الشيخ المنتظري
98
كتاب الخمس
[ النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج ] ( مسألة 19 ) : انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج ( 1 ) . [ إذا اشترك جماعة في كنز ] ( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم يكن حصة كل واحد بقدره ( 2 ) .